الإلغاء الإداري هو حالة تُدرجها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي على الرخصة التجارية عند انتهاء صلاحيتها وعدم تجديدها. ووفقاً للمعلومات المقدمة من أحد ممثلي الدائرة، لا يتطلب إدراج هذه الحالة تقديم طلب مستقل أو مستندات مؤيدة، إذ يتم تلقائياً. ومن المهم التنبيه إلى أن وضع الرخصة تحت الإلغاء الإداري لا يعني أنها أُلغيت نهائياً بالفعل.

قد تظل الرخصة تحت الإلغاء الإداري لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وخلال هذه المدة، تبقى الرخصة قائمة ويجوز، كقاعدة عامة، تجديدها. ومع ذلك، لا يجوز للشركة مزاولة أعمالها ما دامت الرخصة منتهية الصلاحية، لأن ممارسة الأنشطة المرخّصة تستوجب وجود رخصة تجارية سارية المفعول.

إذا قرر صاحب الرخصة تجديدها خلال مدة السنوات الثلاث، يتعين عليه سداد رسوم التجديد والغرامات المترتبة على التأخر في التجديد. وقد أفادت الدائرة بأن غرامة التأخير تبلغ 200 درهم إماراتي عن كل شهر تأخير. وبناءً عليه، قد يختلف المبلغ الإجمالي بحسب المدة التي ظلت خلالها الرخصة منتهية الصلاحية، فضلاً عن أي رسوم أخرى قد تكون واجبة السداد.

إذا لم تُجدّد الرخصة لأكثر من ثلاث سنوات، فقد تتغير حالتها من «إلغاء إداري» إلى «ملغاة». كما أفادت الدائرة بأنه بعد هذا الإلغاء قد تُفرض غرامة إلغاء إداري لمرة واحدة قدرها 1,000 درهم إماراتي على المالك أو الشريك، وتُضاف إلى إذن الدفع عند تقدمه بطلب للحصول على رخصة تجارية جديدة أو تأسيس نشاط تجاري جديد.
لا يحول الإلغاء الإداري، في حد ذاته، دون قيام الشريك بتأسيس شركة أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الانضمام إليها بصفته شريكاً، سواء خلال فترة السنوات الثلاث التي تظل فيها الرخصة تحت الإلغاء الإداري أو بعد إلغاء الرخصة نهائياً. واستناداً إلى الإيضاحات الواردة من الدائرة، يجوز للشخص المضي في تأسيس نشاط تجاري جديد، شريطة سداد مبلغ 1,000 درهم إماراتي لمرة واحدة متى كان مستحقاً، ولم يُشر إلى وجود أي تبعات إضافية ناشئة حصراً عن الإلغاء الإداري للرخصة السابقة أو إلغائها نهائياً.

قد تتغير الإجراءات والرسوم والمعاملة التنظيمية، كما قد تختلف باختلاف نوع الرخصة والنشاط وظروف الشركة. ولذلك، ينبغي لأصحاب الأعمال الحصول على تأكيد حديث من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وطلب المشورة المهنية المناسبة قبل الاعتماد على الإلغاء الإداري بدلاً من استكمال إجراءات التجديد أو التصفية الرسمية.